الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

109

تحرير المجلة ( ط . ج )

توقّفت على إجازتهم وإجازة الغرماء . وإلى بعض هذا أشارت : ( مادّة : 880 ) إذا وهب المستغرقة تركته بالديون أمواله لوارثه أو لغيره وسلّمها ثمّ توفّي فللغرماء أن يدخلوا أمواله في قسمتهم إن لم يمضوا الهبة « 1 » . وهي مجملة ، والتحقيق الوافي ما ذكرناه . وإلى هنا تمّ كتاب الهبة ، ويليه كتاب الغصب والإتلاف .

--> ( 1 ) ورد : ( من استغرقت ) بدل : ( المستغرقة ) ، و : ( فلأصحاب الديون إبطال الهبة وإدخال أمواله في قسمة الغرماء ) بدل : ( فللغرماء أن يدخلوا أمواله في قسمتهم إن لم يمضوا الهبة ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 484 . وورد التغيير الأوّل المزبور ، وكذلك وردت زيادة : ( في مرض موته ) بعد : ( تركته بالديون ) ، وورد : ( فلأصحاب الديون إلغاء الهبة وإدخال أمواله في قسمة الغرماء ) بدل : ( فللغرماء أن يدخلوا أمواله . . . ) في درر الحكّام 2 : 436 . راجع الفتاوى الهندية 4 : 401 .